السيد عبد الأعلى السبزواري
21
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
محدودة ، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه [ 43 ] ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضة [ 44 ] ، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الصيد الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد الحديث : 2 .